العيني
494
البناية شرح الهداية
باب وصية الذمي قال : وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث ؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والوقف عنده يورث ولا يلزم ، فكذا هذا . وأما عندهما : فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . قال : ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث معناه : إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث ؛ لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك ، وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين .